فصل: كِتَابُ اللُّقَطَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَقُرْبِهِ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ. اهـ. ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِمَعْدِنِهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ لِلْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ وَسَمَكَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْبَحْرِ. اهـ. ع ش وَيُحْتَمَلُ عَلَى الْمَعْدِنِ وَعَلَى كُلٍّ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ أُخِذَتْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا) خَبَرُ مَا أَعْرَضَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْثُ أَخَذَهَا مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ تَعَذُّرُ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ ثُمَّ إنْ وَفَّى بِقَدْرِ حَقِّهِ فَذَاكَ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ كَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ. اهـ. ع ش أَيْ وَإِنْ زَادَ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ.
(قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا) إلَى قَوْلِهِ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَخَذَهَا) أَيْ اللُّقَطَةَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الشَّامِلَةِ لِلْبِرِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْآمِرَةِ بِالْبِرِّ. اهـ.
وَأَرْكَانُهَا لَاقِطٌ وَلَقْطٌ وَمَلْقُوطٌ وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَفِي اللَّقْطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ إذْ لَا يَضْمَنُهَا وَالْوِلَايَةُ عَلَى حِفْظِهَا كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ وَالِاكْتِسَابِ بِتَمَلُّكِهَا بِشَرْطِهِ وَهُوَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا (يُسْتَحَبُّ الِالْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْبِرِّ بَلْ قَالَ جَمْعٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي يَدِ خَائِنٍ (وَقِيلَ يَجِبُ) حِفْظًا لِمَالِ الْآدَمِيِّ كَنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا أَمَانَةٌ أَوْ كَسْبٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجِبُ ابْتِدَاءً وَقَالَ جَمْعٌ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ فِي حِفْظِهَا وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّرْكِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ بِيَدِ مَالِكِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ ثَمَّ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَحِرْزِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا (وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ) بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ أَوْ طُرُوُّ الْخِيَانَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِخَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُفَارِقُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ أَقْوَى فِي التَّوَقُّعِ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَدَارَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا لَكِنْ قَرِيبًا ضَيَاعُهَا (وَيَجُوزُ) لَهُ مَعَ ذَلِكَ الِالْتِقَاطُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ خِيَانَتَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ أَمَّا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا كَالْوَدِيعَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا. اهـ. وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ إلَخْ) أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَاضِرًا مَا وَجَبَ ذَلِكَ مَجَّانًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ) وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْفَاسِقِ.
(قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) وَكَذَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ و(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ) أَيْ عَادَةً و(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ) أَيْ اللُّقَطَةَ. اهـ. ع ش قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ وَخُشِيَ ضَيَاعُهَا إذَا تَرَكَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ إلَخْ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا انْتَهَى وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثُمَّ غَيَّرَهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا. اهـ. سم أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّرْحِ بِقَرِينَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ وَأَقَرَّهُ عَلَى فَرْضِ إطْلَاقِ الْبَحْثِ فَلَا مُخَالَفَةَ.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِغَيْرِ وَاثِقٍ) أَيْ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ الْإِبَاحَةُ.
(قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَى وَإِنَّمَا وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرِّفُهُ مَعَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ.
(قَوْلُهُ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ يُفَارِقُ هَذَا) أَيْ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ وَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ فِي التَّوَقُّعِ) أَيْ لِطُرُوِّ الْخِيَانَةِ.
(قَوْلُهُ مَا يَتَوَلَّدُ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ و(قَوْلُهُ ضَيَاعُهَا) فَاعِلُ يَتَوَلَّدُ.
(قَوْلُهُ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا وَقِيلَ تَحْرِيمًا الِالْتِقَاطُ (لِفَاسِقٍ) وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ وَإِنْ عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ فِي الْأَمْوَالِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخُونُ فِيهَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا خِيفَ هَلَاكُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَإِلَّا حَرُمَ قَطْعًا وَفِيهِ نَظَرٌ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ) بَلْ يُسَنُّ وَلَوْ لِعَدْلٍ كَالْوَدِيعَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْخِيَانَةِ وَوَارِثُهُ مِنْ أَخْذِهَا اعْتِمَادًا لِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا بَلْ بَعْضُهَا الْآتِي ذِكْرُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ عِلْمُ ظَالِمٍ بِهَا وَأَخْذُهُ لَهَا امْتَنَعَ وَقِيلَ يَجِبُ وَاخْتِيرَ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَاثِقِ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ لَاتَّجَهَ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي اللَّقِيطِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ أَهَمُّ وَتُسَنُّ الْكِتَابَةُ عَلَيْهَا أَنَّهَا لُقَطَةٌ وَقِيلَ تَجِبُ (وَ) الْمَذْهَبُ (أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالصَّحِيحِ هُنَا أَنَّ أَحْكَامَ اللُّقَطَةِ هَلْ تَثْبُتُ لَهُ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ الْأَخْذَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ اسْتِيعَابُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش.
(قَوْلُهُ امْتَنَعَ) هَلْ يَضْمَنُ إذَا خَالَفَ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ) أُجِيبَ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ الْقِيَاسِ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَابَ لَا يُكْرَهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْخِيَانَةِ حَالَ الْأَخْذِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيلَ تَحْرِيمًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِعَدْلٍ) أَيْ وَلَوْ لِمُلْتَقِطٍ عَدْلٍ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالْمَسْتُورِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَشْتَهِرُ غَالِبًا بَيْنَ النَّاسِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْمَسْتُورِ وَالْغَرَضُ مِنْ الْإِشْهَادِ هُنَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْخِيَانَةِ فِيهَا وَجَحْدِ الْوُرَّاثِ لَهَا فَلَمْ يَكْتَفِ بِالْمَسْتُورِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَوَارِثُهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَمْتَنِعُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ حِفْظٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتِيرَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِشْهَادِ.
(قَوْلُهُ صِفَاتِهَا إلَخْ) وَيُكْرَهُ اسْتِيعَابُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ أَيْ وَلَا يَضْمَنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش. اهـ. سم وَالْأَصْوَبُ مِنْ الْإِشْهَادِ كَمَا فِي ع ش وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ السُّلْطَانُ ظَالِمًا يُخْشَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ إلَخْ) أَجَابَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبَ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ.
(قَوْلُهُ هَلْ تَثْبُتُ إلَخْ) أَيْ قَدْ تَثْبُتُ.
(وَ) الْتِقَاطُ (الصَّبِيِّ) وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ لَا الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ الْمُرَادُ بِالْفَاسِقِ مَنْ لَا يُوجِبُ فِسْقُهُ حَجْرًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ (وَ) الْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ و(الذِّمِّيِّ) وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي دِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِهَا دَارُ الْحَرْبِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مَرَّ (ثُمَّ الْأَظْهَرُ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي الْكَافِرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا الْعَدْلُ فِي دِينِهِ (أَنَّهُ يُنْزَعُ) الْمُلْتَقَطُ (مِنْ الْفَاسِقِ) وَإِنْ لَمْ يُخْشَ ذَهَابُهُ بِهِ (وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ)؛ لِأَنَّ مَالَ وَالِدِهِ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ فَأَوْلَى غَيْرُهُ وَالْمُتَوَلِّي لِلْوَضْعِ وَالنَّزْعِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) كَالْكَافِرِ (بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ رَقِيبٌ) عَدْلٌ يُرَاقِبُهُ عِنْدَ تَعْرِيفِهِ.
وَقَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرَّفُ مَعَهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يُفَرِّطَ فِي التَّعْرِيفِ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِغُرْمِهَا إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ وَلَوْ ضَعُفَ الْأَمِينُ عَنْهَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ بَلْ يُعَضِّدُهُ الْحَاكِمُ بِأَمِينٍ يَقْوَى بِهِ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّعْرِيفِ (وَيَنْزِعُ) وُجُوبًا (الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ) وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ الْمَالِكِ وَتَكُونُ يَدُهُ نَائِبَةً عَنْهُ وَيَسْتَقِلُّ بِذَلِكَ (وَيُعَرِّفُ) وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ وُجُوبَ الِاحْتِيَاطِ لِمَالِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يَصِحُّ تَعْرِيفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ وَلَمْ يُعْرَفْ بِكَذِبٍ بِخِلَافِ السَّفِيهِ الْغَيْرِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ دُونَهُمَا (وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ (إنْ رَأَى ذَلِكَ) مَصْلَحَةً لَهُ وَذَلِكَ (حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُ)؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا كَالِاسْتِقْرَاضِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ (وَيَضْمَنُ) فِي مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ الْحَاكِمُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ (إنْ قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ) أَيْ الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْمَحْجُورِ (حَتَّى تَلِفَ) أَوْ أُتْلِفَ (فِي يَدِ الصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَأَتْلَفَهَا نَحْوُ الصَّبِيِّ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ دُونَ الْوَلِيِّ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ الْتِقَاطًا لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا وَيَبْرَأَ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا.